العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين
جاء في نص المادة 85 من الباب السادس - السلطة التأديبية من قانون تنظيم مهنة المحاماة :
" أ - يحاكم تأديبياً أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة .... "
[ مناط المسؤولية المسلكية للمحامي مرهون بمخالفته الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة ، والنظام الداخلي ، والأعراف والتقاليد المهنية . ] ( القضية 120 أساس لعام 2008- قرار 62 لعام 2008- تاريخ 12/3/2008- مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية – منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 - فقرة 337 – صفحة 874 )
[ - إن أساس المسؤولية التأديبية هي في قيام المحامي بأعمال أو تصرفات تحط من كرامة المهنة أو قدرها .
- النزاع حول الأتعاب بين المحامي وموكله يخرج عن اختصاص مجلس التأديب ويختص به مجلس الفرع .] ( القضية 2 أساس لعام 2008- قرار 28 لعام 2008- تاريخ 17/1/2008- مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية – منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 - فقرة 327 – صفحة 859 )
[ في قضايا التأديب يكون الخصم الحقيقي هو الحق العام المسلكي ممثلاً برئيس فرع النقابة المختص ، ولا يجوز مخاصمة المشكو منه مستقلاً لوحده ... تحت طائلة الرد شكلاً . ] ( القضية 235 أساس لعام 2008- قرار 27 لعام 2008- تاريخ 17/1/2008- مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية – منشور في مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 - فقرة 326 – صفحة 858 - « ومثله القرار رقم 25 أساس 249 لعام 2008 » )
وجاء في نص المادة 106 من الباب السادس - السلطة التأديبية من النظام الداخلي لنقابة المحامين :
" يمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية. ويكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين. "
وجاء في نص المادة 94 من الباب السادس - السلطة التأديبية من قانون تنظيم مهنة المحاماة :
" آ ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة .
ب ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
ج ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع . "
والعقوبات التأديبية التي يفرضها المجلس بحسب نفس المادة السابقة هي :
[1] التنبيه :
و هو عبارة عن لفت نظر المحامي بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وهذا التنبيه على نوعين :
الأول شفوي : دون تسجيله في سجل المحامي و يكتفى بتوجيه اللوم والتقريع ولفت النظر ليس إلا ...
الثاني خطي : و يتم بكتاب يوجهه رئيس الفرع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية و يتم تسجيله في سجل العقوبات و تحفظ في هذه المرة صورة عن التنبيه في إضبارة المحامي الشخصية ..
نصت المادة 133 من النظام الداخلي لنقابة المحامين على أنه : " كل حكم مبرم يتضمن الشطب من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم أو التنبيه المسجل يدون في السجل الخاص . "
[ إذا لم يخاصم الطاعن في طعنه الحق العام المسلكي ورئيس مجلس فرع نقابة المحامين بصفته كون قرار فرع النقابة قد اشتمل على عقوبة التنبيه مع التسجيل فإن الطعن يستوجب الرد شكلاً . ] ( القضية 60 أساس لعام 2005 - قرار 2 لعام 2005 - تاريخ 26/1/2005 - مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية - مجلة المحامون العددان /1-2/ لعام 2007 - ص 118 . )
[2] التأنيب أمام المجلس :
وهو آن يتم استدعاء المحامي و توجيه اللوم له بسبب ارتكابه للمخالفة و التأكيد عليه ضرورة الالتزام بقواعد المهنة و أهداف النقابة و مراعاة واجب الشرف و الاستقامة وتسجل هذه العقوبة بعد إبرام القرار في سجل خاص في الإضبارة الشخصية للمحامي .
[3] المنع من مزاولة المهنة :
وهو منع مؤقت من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويترتب عليه حسب المادة 86 والمادة 92 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 128 من النظام الداخلي لنقابة المحامين :
1 - استبعاد اسم المحامي من الجدول العام طوال مدة المنع .
2 - منعه من افتتاح مكتبه طيلة المنع .
3 – منعه من مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة بنفسه أو بواسطة أي محام آخر ونذكر من هذه الأعمال كمثال قبول الوكالات - الترافع أمام المحاكم - مراجعة أية دائرة قضائية.
4 – عدم دخول فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد، ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.
5 - حرمانه من جميع الامتيازات والحقوق و الحصانات المقررة للمحامين وذلك خلال فترة المنع غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم .
6 – لا يحق له خلال فترة المنع الاشتراك بأعمال النقابة أو اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام.
العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين
SRTyy
on
6:42 ص
ليست هناك تعليقات: